شوفتوا الغباوة بعينها

شوفتوا الغباوة بعينها

Wednesday, March 07, 2007

أحلي سلام للتعديلات التمام..."اهو كلام والسلام"



أنهت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الموافقة على 18 مادةً من 34 هي المواد الدستورية المطروحة للتعديل، وقد رفض نواب الأغلبية إدخال أي تعديل على صياغة اللجنة التشريعة التي لم تغير في الصياغة التي قدمها رئيس الجمهورية في خطابه، وجاء ذلك بعد انفرادهم باللجنة بعد انسحاب نواب الإخوان والمستقلين وبقاء عددٍ محدود من نواب المعارضة والمستقلين.



المادة 1: جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزءٌ من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة


.المادة 4: يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال


المادة 5: إضافة فقرة إلى المادة نصَّت على الآتي: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاطٍ سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس الدين أو بناءُ على التفرقة بين الجنس والأصل. (تم إضافة كلمة مرجعية قبل الدين)


المادة 12: يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها


المادة 24: ترعى الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية


المادة 30: الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة (حذف من هذه المادة كل شيء عن القطاع العام)


المادة 33: للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون


المادة 37: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال


المادة 56: ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها


المادة 59: حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها


المادة 62: للمواطن الحق في الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون والمساهمة في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقًا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين، ويجوز أن يأخذ القانون بنظامٍ يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يضمن حدًّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين

وعندما اعترض النواب على كلمة "يجوز" قال سرور إن انتخابات الشورى على الأبواب وستكون الانتخابات باطلة إن لم تُوضع كلمة يجوز في النص؛ لأنها ستجرى وفقًا للنظام الحالي القائم على الفردي


المادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني


المادة 74: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسَيْ مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانًا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءاتٍ خلال ستين يومًا من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات


المادة 76: للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل (كانت النسبة 5% قبل التعديل) من مجموع المقاعد المنتخبة في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي هذا المجموع أحد أعضاء المجلسين في أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعدٍ على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن ترشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال 10 سنوات اعتبارًا من أول مايو 2007م أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت في عضويته في هذه الهيئة سنة على الأقل


المادة 82: إذا وقع مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذَّر نيابته عنه، ولا يجوز لمَن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو إقالة الحكومة أو حل مجلسي الشعب والشوري


المادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حلَّ محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالفقرة الثانية من المادة 82


المادة 85: إضافة فقرة على المادة تنص على الآتي: ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتًا لحين الفصل في الاتهام، مع التقييد بالفقرة الثانية من المادة 82


المادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع في يوم واحد، وتتولي هيئة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حالين وسابقين، وتشكل اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون


ف ش فضيلة وشرف

هه هه هلس في هلس

وعجبي.............


فوقوا بقي حرام عليكوا

3 comments:

Dr.khaled said...

حزوم
حبيبي انت مضايق نفسك اوي كده ليه
مش مكفيك انك بتتنفس مجانا والشمس بتجيلك مجانا والجو بيبقى برد مجانا وكمان بيبقى حر مجانا ونهر النيل كمان مجانا؟؟
ليه بتشغل نفسك بشوية قصاقيص ورق ملهمشي لازمة؟؟؟
شعب طماع.........!!!!!!

حازم..بس مش دايما بكون مع نفسي حازم...بس الاكيد ان ضميري هو اللي دايما معايا حازم said...

هههههههههههههههههههه
والله كلامك جميل جدا
بس عل فكره, نهر النيل مش مجانا
لان كل اول شهر بيجي واحد ياخد منك تمن فاتوره الميه
...........وعجبي

Dr.khaled said...

صحيح كلامك
تكسب يا صاحبي

بكرة الشمس هتبقى بفلوس؟؟؟

ربنا يستر